العيني
266
البناية شرح الهداية
صريحا ولا دلالة ، فلا يرجع بما لحقه عليه . قال : ومن أرسل بهيمة وكان لها سائقا فأصابت في فورها يضمنه ؛ لأن الفعل انتقل إليه بواسطة السوق . قال : ولو أرسل طيرا وساقه ، فأصاب في فوره لم يضمن . والفرق : أن بدن البهيمة يحتمل السوق ، فصار وجود السوق وعدمه بمنزلة . وكذا لو أرسل كلبا ولم يكن له سائق لم يضمن ، ولو أرسله إلى صيد ولم يكن له سائق فأخذ الصيد وقتله حل ، ووجه الفرق أن البهيمة